الشيخ محمد أمين زين الدين

373

كلمة التقوى

[ المسألة 827 : ] إذا ترك المكلف بعض الخصوصيات التي تعتبر في صحة الصلاة ، فأتى بصلاة الطواف الواجب في غير موضعها مثلا جاهلا بالحكم ، أو أتى بالركعتين على وجه تبطل به الصلاة ، فيشكل الحاقه بالناسي في أمثال هذه الفروض ، ولا تترك فيها مراعاة الاحتياط . [ المسألة 828 : ] يجب التعلم على المكلف الجاهل إذا كان ملتفتا يمكنه التعلم ، ويجزيه أن يتقن القراءة والأذكار الصحيحة من المرشد الثقة فيتابعه في صلاته كلمة كلمة ، فإن لم يقدر على ذلك فالأحوط له أن يأتي بما يمكنه من الصلاة ثم يقتدي بعدها بمن يصلي صلاة الطواف الواجب ، فإن لم يجد اقتدى في صلاته بمن يصلي الصلاة اليومية ، وتكون قدوته في هذه الصورة برجاء المطلوبية ، ثم يستنيب من يصلي عنه ، فيجمع بين الأمور الثلاثة . [ المسألة 829 : ] إذا طافت المرأة المتمتعة حتى تجاوزت النصف من طواف عمرتها ثم حاضت قبل أن تتم الطواف وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي أتت بها ، وتعين الموضع الذي انقطع فيه طوافها بطروء الحيض ، فإذا ضاق عليها وقت حج التمتع ولم تطهر من حيضها وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة ، وأن تقصر وتحل من عمرتها ، وتحرم بعدها بحج التمتع وتأتي بأعمال الحج ، فإذا طهرت بعد مناسك منى واغتسلت من الحيض قضت ما بقي عليها من طواف العمرة فأتمته سبعة أشواط من موضع القطع ، وصلت صلاة الطواف ، ثم طافت بعد ذلك طواف الحج وأتمت أعماله ، وكذلك الحكم إذا طافت طواف العمرة وحاضت قبل أن تأتي بصلاة الطواف ، وتراجع المسألة الأربعمائة والتاسعة والستون وما بعدها